المادة 50 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها .
ب-1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس .
2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تتعلق بالنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026