المادة 48 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026