المادة 47 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:- 1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها. 3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها. 4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد الم 5-عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النش 6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة. 7-إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة. 8-المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. 9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي. 10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة 11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء. ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة ل ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة