المادة 46 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس.
ب)فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026