المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ ( 000,365,539,1) دينار وذلك على النحو التالي:-
أ- النفقات الجارية ( 000,320,054,1) دينار.
ب- النفقات الرأسمالية ( 000,045,485) دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026