المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (000,926,301,1) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- إيرادات بيع السلع والخدمات000,990,113,1 دينار.
ب- إيرادات دخل المُلكية000,883,61 دينار.
ج- إيرادات مختلفة000,808,27 دينار.
د- دعم حكومي000,145,28 دينار.
ه- منح خارجية000,100,70 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026