المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 بمبلغ (000,926,301,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات000,990,113,1 دينار. ب- إيرادات دخل المُلكية000,883,61 دينار. ج- إيرادات مختلفة000,808,27 دينار. د- دعم حكومي000,145,28 دينار. ه- منح خارجية000,100,70 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة