المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2020 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,234,384) دينار.
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2020 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,795,146) دينار.
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2020 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,439,237) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026