المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018

- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2018 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,700,360) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2018 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,378,212) دينار. ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2018 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,322,148) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك