المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2018 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,700,360) دينار.
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2018 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,378,212) دينار.
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2018 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (000,322,148) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026