المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,236,812,1) دينار وذلك على النحو التالي:- أ- النفقات الجارية 000,659,168,1 دينار. ب- النفقات الرأسمالية 000,577,643 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة