المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,914,663,1) دينار وذلك على النحو التالي-:
أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 000,021,309,1 دينار.
ب -إيرادات دخل المُلكية 000,019,91 دينار.
ج- إيرادات مختلفة 000,613,17 دينار.
د- دعم حكومي 000,236,191 دينار.
ه- منح خارجية 000,025,55 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026