المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,086,439,1) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (000,086,439,1) دينار منها مبلغ(000,816,138) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026