المادة 6 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008
تقدر الفوائض المتوقع تحويلها بموجب قانون الفوائض المالية المعمول به من موازنات الوحدات الحكومية الى الخزينة العامة بمبلغ (131.702.000) دينار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026