المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

تقدر مصادر التمويل لموازنة الوحدات الحكومية بمبلغ (499.268.300) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية والعجز قبل التمويل والتزامات اخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة