المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008
يقدر العجز قبل التمويل بمبلغ:- 152.331.500 دينار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة