المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008
يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026