المادة 9 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دون ان يعرض الجمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالأمر الى وزير الداخلية الذي يجوز له ان يأمر بالافراج عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة