المادة 10 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
يجوز لوزير الداخلية في اي وقت شاء ان يلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان يعدله لمصلحة الشخص الذي اعطاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة