المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان كان مسجونا يبقى الى ان يقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة المضروبة في قرار اعطاء التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة