المادة 13 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف:- 1- ان يقيم ضمن حدود اي قضاء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية او معمورة اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة. 2- ان يحظر عليه مغادرة القضاء اوالمدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة. 3- ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه. 4- ان يحضر الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها. 5- ان يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت للتأكد من ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة