المادة 14 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة