المادة 12 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة (49) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد او بكليهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة