المادة 6 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقا بالوثائق التالية:-
أ- النسخة الاصلية لشهادة الطب البيطري او وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية.
ب- شهادة الانتساب للنقابة.
ج- جواز السفر او دفتر العائلة.
د- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية " الفرع العلمي" او ما يعادلها.
ه- شهادة عدم محكومية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026