المادة 6 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة للوزير مرفقا بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الطب البيطري او وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الترخيص منها مصدقة من الجهات الرسمية. ب- شهادة الانتساب للنقابة. ج- جواز السفر او دفتر العائلة. د- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية " الفرع العلمي" او ما يعادلها. ه- شهادة عدم محكومية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة