المادة 5 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:- تفسير 1 أ- أن يكون اردنيا أو من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للاردني ممارسة المهنة فيها. ب- أن يكون حاصلا على شهادة الطب البيطري من احدى الجامعاتالتشريعات المرتبطة 1 المعترف بها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي او ما يعادلها. ج- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة