المادة 7 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب ترخيص الطبيب او رفضه خلال مدة لا تزيد على 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا اذا لم يصدر الوزير أي قرار بشأن الطلب خلال تلك المدة. ب- اذا اصدر الوزير قراره برفض الطلب يحق لمقدمه الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه القرار واما اذا اصدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص او اعتبر الطلب مقبولا بمقتضى أحكام الفقر" ة " أ من هذه المادة ، فيحق لأي طبيب الطعن في قرار قبول الطلب لدى محكمة العدل العليا خلال 60 يوما ستين يوما من تاريخ صدور القرار او من تاريخ اعتبار الطلب مقبولا وذلك حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة