المادة 19 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام صناعة الأدوية البيطرية وتسجيلها وترخيصها والتداول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026