المادة 18 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من. أ- إنتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأية وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له حق ممارسة المهنة. ب- خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو مارسها بصورة تخالف الأصول العلمية والفنية للمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة