المادة 20 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988
يلغى "قانون الأطباء البيطريين" رقم 7 لسنة 1960 كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة