المادة 20 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 10 لسنة 1988

يلغى "قانون الأطباء البيطريين" رقم 7 لسنة 1960 كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة