المادة 2 من قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 62 لسنة 1971
تعتبر الاتفاقية المعدلة الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية واندوستريا نفتي زغرب ( اينا ) للتنقيب عن البترول في المملكة صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026