القوانين

قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 62 لسنة 1971

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية المعدلة الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية الاردنية واندوستريا نفتي زغرب ( اينا ) للتنقيب عن ال…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .