المادة 1 من قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 62 لسنة 1971
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026