المادة 1 من قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 62 لسنة 1971

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك