القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (9) رقم 51 لسنة 1973

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1972 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون و…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (8054770) دينار وفقا لما هو مبين في الج…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 15425000) دينار وفقا لما هو مب…
  4. المادة 4يستعمل الوفر البالغ (7370230) دينارا لتغطية العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .