القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (9) رقم 51 لسنة 1973
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1972 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون و…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (8054770) دينار وفقا لما هو مبين في الج…
- المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 15425000) دينار وفقا لما هو مب…
- المادة 4يستعمل الوفر البالغ (7370230) دينارا لتغطية العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .