المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (9) رقم 51 لسنة 1973
يستعمل الوفر البالغ (7370230) دينارا لتغطية العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة