المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (9) رقم 51 لسنة 1973

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1972 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 1972 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة