المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (8) رقم 39 لسنة 1999
يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 119500000 دينار كقروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق قانون الموازنة والمقدر بمبلغ 117319000 دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية والمقدرة بمبلغ 2181000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026