المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (8) رقم 39 لسنة 1999
ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 117319000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
ج. يضاف العجز المقدر في المادة 2 من القانون الاصلي مبلغ 117319000 دينار عجز ملحق قانون الموازنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026