القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (8) رقم 39 لسنة 1999
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اع…
- المادة 2ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 117319000 دينار وفقاً لما هو مبين في ال…
- المادة 3يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 119500000 دينار كقروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق قانون الموازنة والمقدر بمبلغ 117319000 د…
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .