المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (7) رقم 38 لسنة 1999
ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 60488000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026