المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (7) رقم 38 لسنة 1999

يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 97555000 دينار قروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 60488000 دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية والمقدرة بمبلغ 37067000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة