المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (7) رقم 38 لسنة 1999
يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 97555000 دينار قروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 60488000 دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية والمقدرة بمبلغ 37067000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026