المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (7) رقم 38 لسنة 1999
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1994 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الاصلي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026