المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999
ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 3 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 133000000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
ج. يضاف الى العجز المقدر في المادة 2 من القانون الاصلي مبلغ 133000000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026