المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1998) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026