المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999
يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 133000000 دينار كقروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق قانون الموازنة والمقدر بمبلغ 133000000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026