القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011) ، ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به م…
  2. المادة 2أ - يضاف إلى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب ) من القانون الأصلي مبلغ (584000ر000ر) دينار . ب - يضاف إلى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الأص…
  3. المادة 3تعتبر جداول الإيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه .
  4. المادة 4على الرغم مما ورد في المادتين (8) و (9) من القانون الأصلي يجوز نقل المخصصات من فصل (1501 - وزارة المالية / البرنامج/2225- شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع / المادة 319 / …
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .