المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011) ، ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة