المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

على الرغم مما ورد في المادتين (8) و (9) من القانون الأصلي يجوز نقل المخصصات من فصل (1501 - وزارة المالية / البرنامج/2225- شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع / المادة 319 / 004- المكرمة الملكية للأجهزة العسكرية والمدنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ) إلى أي فصل آخر من فصول النفقات العامة المجموعة ( 2111 - الرواتب والأجور والعلاوات ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة