المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (000,000,160) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك