القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2009 ، المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل ب…
  2. المادة 2أ- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000,000,157 ) دينار ، وفق…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (000,000,160) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون .
  4. المادة 4تعتبر جداول النفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه .
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0