المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مؤقت رقم 6 لسنة 2010

أ- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة ( 2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000,000,157 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا الصفقحاةن 1و من ن .2 ب- يضاف الى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة ( 2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000,000,3 ) دينار ، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ ( 000,000,160) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة