المادة 34 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026