المادة 33 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026